السيد أحمد الموسوي الروضاتي
289
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا أذن المولى للعبد في التجارة ولم يأذن له في الاستدانة فركبه دين كان ذلك في ذمته يطالب به إذا اعتق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 179 ، 180 : المسألة 297 : كتاب البيوع : إذا أذن المولى للعبد في التجارة ، فركبه دين ، فإن كان أذن له في الاستدانة قضى مما في يده من المال ، وإن لم يكن في يده مال كان على المولى القضاء عنه ، وإن لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمته ، يطالب به إذا اعتق . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد لا يقبل إقراره في حق المولى ولا يقتص منه ما دام مملوكا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 180 : المسألة 298 : كتاب البيوع : إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه ، أو الحد ، لا يقبل إقراره في حق المولى ، ولا يقتص منه ما دام مملوكا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع لا يقبل إقراره - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 180 ، 181 : المسألة 299 : كتاب البيوع : إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع ، لا يقبل إقراره . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال لا يقبل إقراره - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 181 : المسألة 300 : كتاب البيوع : إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال ، لا يقبل إقراره . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . * إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل إقراره - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 181 : المسألة 301 : كتاب البيوع : إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده ، لا يقبل إقراره . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 3 » سواء .
--> ( 1 ) المسألة السابقة ( 298 ) من مسائل كتاب البيوع ، وقد ذكر الإجماع . ( 2 ) المسألة السابقة ( 298 ) من مسائل كتاب البيوع ، وقد ذكر الإجماع . ( 3 ) المسألة السابقة ( 298 ) من مسائل كتاب البيوع ، وقد ذكر الإجماع .